مسائل النزاع
قوله : مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] . . إلى آخره ( 1 ) .
الوكيل مقر بثبوت الوكالة وصحة العقد وأنه لا يستحق أن يأخذ من
المشتري أزيد من الثمن المسمى . وأما إذا كان ما أخذه الموكل من الوكيل أقل من
الثمن ، فيمكن للمشتري أن يقول : لم يثبت بمجرد قولك صحة المعاملة ، لأنها لعلها
تكون باطلة وأكون أنا تالفا لمال الموكل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلا كذا ،
فتأمل ! .
قوله : ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه . . إلى
آخره ( 2 ) .
لا يخلو من إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ،
من ( أن الأمين ليس عليه إلا اليمين ) ( 3 ) ، إذ في تلك المواضع - أيضا - ما يدعيه
ليس إلا خلاف الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمل ! .
قوله : ولا يلزم سد باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الرد ممكن ] . . إلى
آخره ( 4 ) .
يلزم من ذلك صعوبة الأمر على الوكيل ، سيما في كثير من المواضع ، لتعسر
الاستشهاد ، سيما مع ما ذكره الشارح في قول المصنف : ( ويجب التسليم ) ، وقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 604 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 606 .
( 3 ) راجع ! جامع المقاصد : 8 / 318 ، الروضة البهية : 4 / 362 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 .