تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

مسائل النزاع

قوله : مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] . . إلى آخره ( 1 ) . الوكيل مقر بثبوت الوكالة وصحة العقد وأنه لا يستحق أن يأخذ من المشتري أزيد من الثمن المسمى . وأما إذا كان ما أخذه الموكل من الوكيل أقل من الثمن ، فيمكن للمشتري أن يقول : لم يثبت بمجرد قولك صحة المعاملة ، لأنها لعلها تكون باطلة وأكون أنا تالفا لمال الموكل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلا كذا ، فتأمل ! . قوله : ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه . . إلى آخره ( 2 ) . لا يخلو من إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ، من ( أن الأمين ليس عليه إلا اليمين ) ( 3 ) ، إذ في تلك المواضع - أيضا - ما يدعيه ليس إلا خلاف الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمل ! . قوله : ولا يلزم سد باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الرد ممكن ] . . إلى آخره ( 4 ) . يلزم من ذلك صعوبة الأمر على الوكيل ، سيما في كثير من المواضع ، لتعسر الاستشهاد ، سيما مع ما ذكره الشارح في قول المصنف : ( ويجب التسليم ) ، وقد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 604 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 606 . ( 3 ) راجع ! جامع المقاصد : 8 / 318 ، الروضة البهية : 4 / 362 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 .