تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ما ذكر بعيد ، ولعل مثل هذا يورث التهمة ، فلا يثبت المطلوب ، لأن الثبوت يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمل ! قوله : والقوانين الأصولية [ تقتضي البطلان ] . . إلى آخره ( 1 ) . لم نجد قاعدة تقتضي البطلان ، كما حقق في الأصول . قوله : وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة . . إلى آخره ( 2 ) . هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنف : ( وقول الموكل ) من أنه لا يلزم سد الباب ، لإمكان الإشهاد ( 3 ) ، فلاحظ ! قوله : وفيه تأمل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف الوديعة ( 4 ) . . إلى آخره ( 5 ) . الظاهر ، أن نظره إلى الغالب المتعارف ، لا الفروض النادرة ، لأن المدار في الفروض على القرائن إن وجدت فيها ، وإلا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأن هذا هو المدار فيه . والبناء في التقصير وعدمه إنما هو على ما يفهم من عبارة الموكل ، لكن الحق أن الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل ، لعدم تحقق تعارف في أخذ الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتة ، بل لا يصح الغفلة عنه أيضا ، أو لا يكون مقصرا في الغفلة إلا أنه ضامن ، بل ظاهر أنه ليس كذلك وأن الموكل إذا كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه ، فتأمل ! .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 596 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( مطلوبا كالوديعة ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 599 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 471 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني