تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
لاحتمال إرادة البيع من الغير كما هو المتبادر والظاهر ، وعلى تقدير أن لا يكون ظاهرا فخلافه ليس بظاهر ، إذ الشك لا أقل منه . ويؤيده ما ورد في أن امرأة وكلت رجلا على تزويجها ، فقال : لا أفعل حتى تشهدين بأن أمرك بيدي واختيار تزويجك إلي ، فأشهدت على ذلك فزوجها من نفسه ، فما رضيت بذلك ، فقال المعصوم ( عليه السلام ) : " تؤخذ منه ويوجع رأسه " ( 1 ) ، فتدبر ! . قوله : في النفس فيه ( 2 ) وهو ظاهر ، ولم يفرق بعض العامة . . إلى آخره ( 3 ) . الظاهر عدم الفرق بين نفسه وبين عبده ووكيله أيضا إذا كان وكيلا في شرائه له ، لأنه حقيقة بيعه من نفسه ، وأما غير ذلك فلعله كما يقول ، مع أنه أيضا لا يخلو عن غبار ما ، إذ لعله ببيعه منه لا يماكس المماكسة التي يفعلها بالنسبة إلى غيره ، فتأمل . قوله : بحيث لا يجوز للموكل وغيره منعه ، فيجب عليه التسليم كالموكل ، وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا . . إلى آخره ( 4 ) . لعل مراده في الصورة التي يكون البيع بيد الوكيل ، مع أنه مر عنه في كتاب البيع أنه إذا وقع المبايعة يجب على البائع تسليم المبيع للمشتري والمشتري الثمن للبائع ( 5 ) ، فمقتضى هذا وجوب التسليم قبل إعطاء الثمن - سيما إذا كان الثمن بيده -
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 50 الحديث 171 ، تهذيب الأحكام : 6 / 216 الحديث 508 ، وسائل الشيعة : 19 / 167 الحديث 24373 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( دليل المنع في النفس فيهما . . ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 564 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 566 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 503 - 504 .