والوكالة لا تبطل بهما إلا أن يكون قرينة يظهر منها كون الإذن ما دام عبدا ،
فتأمل ! .
في أحكام الوكالة
قوله : [ منقوض بما مر ] ، وإن الجاهل لا يعذر إلا نادرا عندهم . . إلى آخره ( 1 ) .
لا يخفى أن الجاهل في موضوع الحكم الشرعي ومتعلقه معذور عندهم بلا
شك ، وغير المعذور عندهم إنما هو الجهل في نفس الحكم الشرعي ، ووجه الفرق
ظاهر ، ودأبهم وطريقتهم عليه غير خفي ( 2 ) .
قوله : [ وما ثبت صحة طريقه إليه ] وإن قال ذلك في " الخلاصة " . . إلى آخره ( 3 ) .
التأمل فيهما لا وجه له ، كما حققناه في الرجال ( 4 ) ، مع أن ابن طاووس وثق
الحسين ( 5 ) ، وهو مذكور في " الخلاصة " في القسم الأول ( 6 ) .
قوله : والعمل بمثل ( 7 ) هذه الروايات في مثل هذا ، فيه ما فيه ، ويؤيده أنه
يجوز للموكل إبطال ما وكل فيه بأن يفعله بنفسه . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 541 .
( 2 ) راجع ! الحدائق الناضرة : 1 / 77 - 87 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 544 ، رجال العلامة الحلي : 276 .
( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 382 .
( 5 ) فرج المهموم : 97 .
( 6 ) لم نعثر في القسم الأول من الخلاصة على ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري - شيخ
النجاشي والطوسي - بل الموجود فيه هو الحسين بن عبيد الله بن حمران السكوني ، ولم يكن
من مشايخ الطوسي قط ، فلاحظ ! .
( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( بأمثال ) .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 548 .