تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فيثبت إقراره البتة ، أقر أو لم يقر . وإن أقر وكالة ، لم يسمع منه حتى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه .

صيغة الوكالة

قوله : ففيه إشارة إلى ما قدمناه من جواز المعاطاة والتملك بها . . إلى آخره ( 1 ) . لا يخفى أن الوكالة عرفا ليست إلا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحققه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان . فيجب على الموكل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة ، فإن الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت بدليل إجماع أو نص ، وتحققهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمل ، كما مر الإشارة في كتاب البيع ( 2 ) ، سيما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع ( 3 ) ، فتأمل ! . قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شك . . إلى آخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 . ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 132 . ( 4 ) مجمع مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 529 - 530 .