الموكل
قوله : لعدم الاعتداد بعبارته ، وإن كان ذلك [ محل التأمل ] . . إلى آخره ( 1 ) .
صرح بعض الفقهاء بأنه يجوز أن يتولى العقد للبيع وغيره لغيره ( 2 ) ،
فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم ، وستعرف في قول المصنف : ( والمحجور . . إلى
آخره ) ( 3 ) ، ولعله ليس محل التأمل عندهم ، فتأمل ! .
قوله : بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان . . إلى
آخره ( 4 ) .
حصول العلم مشكل ، بل إن كان يحصل فالظن القوي غاية القوة ، وحجية
كل ظن محل تأمل عندهم ، سيما مع الأمر بالتثبت في خبرهم ( 5 ) ، والأمر
بالعدالة ( 6 ) ، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى ، فتأمل .
قوله : فإنه غير مقيد بالعدالة ، وترك التفصيل في ( 7 ) دليله . . إلى آخره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 494 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 101 ، مسالك الأفهام : 1 / 198 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 508 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 497 .
( 5 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 2 / 158 - 168 .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 138 الحديث 33419 و 140 الحديث 33424 .
( 7 ) لم ترد : ( في ) في المصدر .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 498 .