تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
المرفوعة واسعة . . إلى آخره ( 1 ) . لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر ، لعدم الترجيح ، مع كونه ملكا عندهم كما مر ، فلا بد من الاشتراك ، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من كل موضع ، كما أن الأقدم أيضا كذلك ، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في الاشتراك بينهما . والفقهاء لم يتعرضوا لذكر غير البابين ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ الفروض كثيرة ، والكل حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال ، لظهور عدم تفاوت الحال . قوله : فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا ، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك . . إلى آخره ( 2 ) . إنهم ما جوزوا ما ذكره . نعم ، جوز بعضهم إحداث باب آخر أخرج من الأول ، بناء على أن لصاحب الباب حق الاستطراق ( 3 ) ، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحق بباب واحد أو متعدد ، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع ، وإن كان أوسع بمراتب ، فإن ( 4 ) هذا لا يوجب تفاوتا في حق الاستطراق . واحتمل العلامة إدخال الباب ( 5 ) ، بناء على أنه حين الإحياء والإحداث كان له ذلك وهو مستصحب ، وأن إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشد من رفع الحائط ، ومعلوم أن له رفع مجموع الحائط ، فبعضه بطريق أولى .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 382 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 383 . ( 3 ) جامع المقاصد : 5 / 421 . ( 4 ) في ب ، ج : ( وأن ) . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 183 .