وغيره كسائر الأراضي المملوكة .
قوله : على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع . . إلى آخره ( 1 ) .
هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا .
قوله : ( إلا مع إذن الجميع فيه ) ( 2 ) ، هذا موافق لما قاله . . إلى آخره ( 3 ) .
فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك .
قوله : إذ اليد ليس بملك ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 4 ) .
ظاهر اليد الملكية ، ولا أقل من أنه شاهد عليها ، كما هو ظاهر من النص ( 5 ) ،
سيما مع فتاوي الأصحاب ( 6 ) ، فتأمل ! .
قوله : في ملكه بمثله تأمل واضح ، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا
باب له . . . إلى آخره ( 7 ) .
التأمل ليس بمكانه ، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى
التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه ، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا ،
وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس ، فعموم " لا ضرر " ( 8 ) يشمله ،
لأن الظن المتاخم ، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه ، والإمكان الذي ذكره
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 184 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 ، وفيه : ( إذ السد ليس بمملك . . ) ، ويبدو من عبارة
المحشي ( رحمه الله ) أن نسخته من مجمع الفائدة والبرهان مختلفة .
( 5 ) لاحظ ! دعائم الإسلام : 2 / 505 الحديث 1810 .
( 6 ) راجع ! جامع المقاصد : 5 / 415 ، مفتاح الكرامة : 5 / 476 ، الحدائق الناضرة :
21 / 118 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 .
( 8 ) عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 .