تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وغيره كسائر الأراضي المملوكة . قوله : على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع . . إلى آخره ( 1 ) . هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا . قوله : ( إلا مع إذن الجميع فيه ) ( 2 ) ، هذا موافق لما قاله . . إلى آخره ( 3 ) . فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك . قوله : إذ اليد ليس بملك ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 4 ) . ظاهر اليد الملكية ، ولا أقل من أنه شاهد عليها ، كما هو ظاهر من النص ( 5 ) ، سيما مع فتاوي الأصحاب ( 6 ) ، فتأمل ! . قوله : في ملكه بمثله تأمل واضح ، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا باب له . . . إلى آخره ( 7 ) . التأمل ليس بمكانه ، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه ، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا ، وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس ، فعموم " لا ضرر " ( 8 ) يشمله ، لأن الظن المتاخم ، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه ، والإمكان الذي ذكره
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 184 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 ، وفيه : ( إذ السد ليس بمملك . . ) ، ويبدو من عبارة المحشي ( رحمه الله ) أن نسخته من مجمع الفائدة والبرهان مختلفة . ( 5 ) لاحظ ! دعائم الإسلام : 2 / 505 الحديث 1810 . ( 6 ) راجع ! جامع المقاصد : 5 / 415 ، مفتاح الكرامة : 5 / 476 ، الحدائق الناضرة : 21 / 118 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 . ( 8 ) عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 .