آخره ( 1 ) .
الظاهر أن مراده منه الطرق عند إنشاء الأحياء وذلك الحين ، لا الطرق
المتداولة في البلدان المتعارفة - على ما أظن - فلا بد من ملاحظة عبارته ، وأن
مراده غير المرفوعة ، لحكمهم بكونه ملكا لهم .
قوله : وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية . . إلى آخره ( 2 ) .
لم نجد صراحة ، بل ربما كان المراد أن الملكية تابعة لمحل التردد ، ومن جهة
التردد صار مالكا .
وبالجملة ، أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم بالملكية ، فكيف أن يغلب
عليه ؟ !
قوله : وأيضا يدل عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن
أهلها . . إلى آخره ( 3 ) .
لا يخفى أن الخانات وأراضي الصحارى وغيرها من أمثال ما ذكر ، سيما
الأراضي المفتوحة عنوة ، بل الوقف ، فإنها ملك الموقوف عليهم - على المشهور -
يجوز الدخول من غير إذن ، والإجماع حاصل على الجواز ، والدليل والمنشأ في
الكل واحد .
قوله : [ ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة ] ، ومعلوم أن الداخل فيها
والخارج عنها لا ينفك عن ذلك . . إلى آخره ( 4 ) .
غير معلوم ، وعلى فرض المعلومية يكون هذا القدر خارجا بالإجماع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .