سمسم وأمثالهما محل نظر ظاهر ، بل ليس كذلك ، كما هو الظاهر .
نعم ، ورد في بعض الأخبار التيمم بحائط اللبن من الناس ، أو مسح اليد به
من غير اشتراط عدم لصوق شئ منه ( 1 ) ، سيما في التيمم بعد ملاحظة اشتراط
العلوق ، كما حقق في محله ( 2 ) .
قوله : [ بجواز البناء المتصل ] مع وقوع ثقله على جدار الغير . . إلى آخره ( 3 ) .
فيه تأمل ظاهر ، لأنه إضرار بالغير وتصرف في ملكه عرفا بلا تأمل ، مع
أنك عرفت التأمل في أصله .
قوله : فليس ببعيد الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار . . إلى آخره ( 4 ) .
لا يخفى أن نفي الضرر والإضرار شرعا يقتضي أن يكون جميع ما تضرر
بالهدم يلتزمه ، ومنه صرف مدة من عمره أو عمر وكيله على تسوية الجدار ،
فالمناسب وجوب الإعادة كما كان أولا عند أهل العرف والعقلاء ، بحيث لم
يحصل ( 5 ) تفاوت في القيمة ولا في الرغبة ، مع أنه ربما لا يمكنه التوجه إلى إتيان بناء
وعمله ، ولا يتخرج عن أكلهم مثل الغذاء المتعارف ومن تحصيل آلات البناء وما
يتوقف ، وربما يمكنه ولكن في غاية الصعوبة أو غاية البط ء أو غير ذلك .
قوله : خرج مع الضرر بالمارة بالإجماع . . إلى آخره ( 6 ) .
فيه ، أن ذلك عام كما يشمل الضرر بالمارة يشمل غيره أيضا ، وقوله :
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 178 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 3 / 203 الحديث 477 ، وسائل
الشيعة : 3 / 111 الحديث 3162 .
( 2 ) راجع ! الحدائق الناضرة : 4 / 332 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 363 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 364 .
( 5 ) في ب : ( يجعل ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 .