الشركة أن يكون النماء تابعا للعين ، وكذا التوي .
وما ذكر إنما هو بعد فسخ الشركة .
في أحكام الصلح
قوله : ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أن ( 1 ) لكل واحد منهما حلف
صاحبه . . إلى آخره ( 2 ) .
مفروض المسألة ، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكية ، فظاهر
الشرع - مع قطع النظر عن الدعوى - أن الدرهمين بينهما بالمناصفة .
فمدعي المجموع مدع للقدر الذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من
جهة اليد ، ومدعي الواحد منكر خالص ، فكيف ينقسم حقه بنصفين ، نصف
لمدعي الكل ، والآخر له ؟ !
بل لا بد من البينة من المدعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالرد اليمين على
المدعي ، فلو نكل لا يكون له حق إن لم يقض بالنكول ، وإلا فبمجرد نكول المنكر
يصير الدرهم مال المدعي ، فإن حلف فلا حق للمدعي .
نعم ، ما ذكره حق إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممن
يصدقهما ، إلا أن يقال : إقرار المنكر بأن نصف الدرهمين للمدعي أخرج النصف
عن محل النزاع ، وبقي النصف الآخر ، ولما كان ذلك النصف أيضا في يدهما على
السواء ، قسم بينهما بنصفين .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( والظاهر أن ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 .