يصالح بالنحو المعهود بينهم ، ولذا يجعل قوله : ( مهما كان ) حيلة لاستحلاله .
نعم ، إن علم يقينا أنه إن أخبر بالواقع أيضا يرضى على طريقة رضاه
بقول : ( مهما كان ) ، من دون فرق يمكن أن يكون كافيا ، مع إشكال ما فيه أيضا ،
إذ ربما يكون يقينه خطأ ، كما يتحقق كذلك كثيرا ، ولذا يقين كل عالم أو فقيه لا
يصير حجة على غير المقلد ، وأما المقلد في الفروع الفقهية فيكفيه ظنه أيضا ،
فتأمل .
قوله : بأنه البطائني الواقفي المردود . . إلى آخره ( 1 ) .
لكن الشيخ في " العدة " ادعى إجماع الشيعة على العمل بروايته ( 2 ) .
قوله : ولعل وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل الإجماع . . إلى آخره ( 3 ) .
ويدل عليه - أيضا - عموم قوله ( عليه السلام ) : " من أقال نادما أقال الله عثرته يوم
القيامة " ( 4 ) ، ويدل في سائر العقود أيضا .
قوله : على أن في إشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة . . إلى آخره ( 5 ) .
لعل مراده من الإشعار قوله : " إذا اشترط . . إلى آخره " ( 6 ) ، فإن كلمة
( إذا ) إذا دخلت على الماضي ربما يفيد أن الشرط يكون الآن لا من حين العقد ،
لأنه مخالف لمقتضى العقد ، فيكون مخالفا للكتاب كما قال المعصوم ( 7 ) ، لأن مقتضى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 338 .
( 2 ) عدة الأصول : 1 / 381 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 340 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 387 الحديث 22808 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 342 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 341 ، الكافي : 5 / 258 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
18 / 444 الحديث 24012 .
( 7 ) لاحظ الهامش السابق ! .