تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
التهديد في أذية الجار ( 1 ) ، والمؤمن ، والأخ المسلم ( 2 ) ، وسيجئ عن العلامة أن ما ذكره ليس من الاجماعيات ولا ثابتا من إجماع ، بل إنما هو عن اجتهاد اجتهده من العموم ( 3 ) . نعم ، إن تضرر بعدم تصرف في ملكه بذلك التصرف أزيد من الضرر الذي يحصل على جاره أو مساو له يمكن أن يقال بالجواز ، وإن كان تحمل هذا الضرر أيضا أولى وأحوط ، والله يعلم . قوله : [ أن تكون الأجرة ] بعد حذف الأرش ، فافهم ! وأما الأرش ، فيحتمل أن يكون هو عوض [ ما نقص آلات الوضع ] . . إلى آخره ( 4 ) . لعله بناء على ما ذكره من أنه ليس له القلع مجانا ( 5 ) ، إذ على تقدير عدم الأرش يكون اللازم عليه إبقاؤه ، ومع اللزوم والوجوب كيف يستحق الأجرة ؟ ! وفيه تأمل ، لأن مثل هذا اللزوم لم يثبت مانعيته عن أخذ الأجرة ، إذ كثيرا ما يجب أن يؤاجر المسلم لاضطراره ، ومع ذلك يجوز أخذ الأجرة ، وكذا الحال في بيع شئ منه وغيره لاضطراره إليه ، وقد مر التحقيق في كتاب المتاجر ( 6 ) . قوله : والتزم ذلك فصار لازما ، لأن " المسلمون عند شروطهم " . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 666 باب حق الجوار ، بحار الأنوار : 71 / 150 حق الجار . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 2 / 350 باب من آذى المسلمين واحتقرهم ، بحار الأنوار : 72 / 142 باب من أذل مؤمنا أو أهانه . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 369 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 182 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 359 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 184 . ( 6 ) تقدم في الصفحة : ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 360 .