تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها ، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال ؟ ! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمل ! . قوله : فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدم من " شرح الشرائع " ( 1 ) . . إلى آخره ( 2 ) . لا بأس بما قال ، لأن الشهرة جابرة ، ولعل الأصحاب عملوا بها ، كما نقله ويظهر من نقله . نعم ، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار ، فيه ما فيه ، واحتمال كونها قضية في واقعة ، أيضا فيه ما فيه . قوله : ( أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر ماءه ( 3 ) إلى بئر جاره ) ( 4 ) ، لما تقدم . . إلى آخره ( 5 ) . غير بعيد ، لأن قولهم - صلوات الله عليهم - : " الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) وأمثاله وإن كان عاما ، إلا أن قولهم ( عليهم السلام ) : " لا ضرر ولا ضرار " ( 7 ) وأمثاله أيضا عام ، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 216 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 355 . ( 3 ) كذا ، وفي تذكرة الفقهاء : ( يجري ماؤه ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 189 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 358 . ( 6 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 442 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني