تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

الصلح

قوله : ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه . . إلى آخره ( 1 ) . والدليل على ذلك - بعد الإجماع - أن الصلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد ، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه ، ومعلوم أن الصلح إذا لم يتحقق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتب أثر شرعي ، لأن الفساد في مقابل الصحة ، والصحة في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، فتأمل . قوله : ولأن ( 2 ) للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا . . إلى آخره ( 3 ) . لا يدل هذا على الصحة شرعا ، فإن الصحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ، وتسلط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرفاتهم ، وعدم المنع شرعا . أما كونها مثمرة الثمرات الشرعية ، فإن الناس لا يسلطون على الجعل في الشرع ، بأنهم متى ما أرادوا أن يصير شئ شرعيا يصير شرعيا بمحض اشتهائهم وإرادتهم . قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم . . إلى آخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 331 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( وأن ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 332 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 333 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 21 الحديث 56 ، وسائل الشيعة : 18 / 449 الحديث 24021 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 437 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني