تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال . . إلى آخره ( 1 ) . هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنه مال حصل له فاستحقه مثل المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيما وأن ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنه ضرر بلا تأمل ، وأشد من هذا أن يكون الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه . قوله : الخبر المتقدم ، لأنه متاعه يشمله أيضا . . إلى آخره ( 2 ) . فيه تأمل ، لأنه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلا أن يلاحظ العلة ، ويقال : إنها من باب تنقيح المناط لا القياس . قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] . . إلى آخره ( 3 ) . هذا أيضا محل نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة كما مر ، فيحتاج إلى دليل . قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلب حقه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه . . إلى آخره ( 4 ) . فيه تأمل ، إذ مر في بحث السلم أنه عند التعذر يتعين الصبر أو الفسخ ، وأنه إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 256 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 257 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 258 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 260 .