قوله : ويحتمل كون الزيادة له ، فيأخذ قيمته من صاحب المال . . إلى
آخره ( 1 ) .
هذا الاحتمال أجود بل هو الصواب ، لأنه مال حصل له فاستحقه مثل
المنفصل ، والمتبادر من : متاع الرجل بعينه ، هو ما إذا لم يحصل فيه زيادة يكون
ملك المشتري قطعا قبل ، فكذا بعد ، للاستصحاب ، ولعدم ناقل شرعي ، سيما وأن
ينتقل قهرا بغير عوض أصلا ، مع أنه ضرر بلا تأمل ، وأشد من هذا أن يكون
الزيادة حصل بفعل المشتري وخروجه .
قوله : الخبر المتقدم ، لأنه متاعه يشمله أيضا . . إلى آخره ( 2 ) .
فيه تأمل ، لأنه خلاف الظاهر والمتبادر ، إلا أن يلاحظ العلة ، ويقال : إنها
من باب تنقيح المناط لا القياس .
قوله : ويحتمل ظهور غريم آخر [ لا يقبل ذلك ] . . إلى آخره ( 3 ) .
هذا أيضا محل نظر ، إذ الأخذ والرجوع إلى العين خلاف الأصل والقاعدة
كما مر ، فيحتاج إلى دليل .
قوله : وإن اختار الإبقاء والصبر - والفرض أنه محجور عليه - فكل يطلب
حقه ، والفرض عدم إمكان حصول المسلم فيه . . إلى آخره ( 4 ) .
فيه تأمل ، إذ مر في بحث السلم أنه عند التعذر يتعين الصبر أو الفسخ ، وأنه
إذا أخذ المشتري عوض ماله ولم يصبر لا يأخذ أزيد من رأس ماله ، كما نطقت به
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 256 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 257 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 258 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 260 .