تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
قوله : وجهه التسلط والأصل . . إلى آخره ( 1 ) . وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا ، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ والإبقاء - فتأمل . قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر . . إلى آخره ( 2 ) . بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ، بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها . قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنما هو تعذر الثمن ] . . إلى آخره ( 3 ) . لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع ( 4 ) ، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر ، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأن حقه تعلق بالعين أولا فيستصحب ، فتأمل . قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا . . إلى آخره ( 5 ) . لأن " الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ، أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل التسلط ( 7 ) لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 249 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 174 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 250 . ( 6 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . ( 7 ) في ألف ، د : ( التسليط ) .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 398 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني