قوله : وجهه التسلط والأصل . . إلى آخره ( 1 ) .
وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا ، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ
والإبقاء - فتأمل .
قوله : [ ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما ] إذا لم يصر به سفيها وهو
ظاهر . . إلى آخره ( 2 ) .
بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال ،
بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره ، وإن لم يصر سفيها .
قوله : لا رجوع له إلى العين ، إذ سبب الرجوع [ إنما هو تعذر الثمن ] . . إلى
آخره ( 3 ) .
لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع ( 4 ) ، والمعتبر عدم الوفاء حال
الحجر ، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع ، وأن حقه تعلق بالعين أولا
فيستصحب ، فتأمل .
قوله : فله أن يترك ويشارك الغرماء ، رضوا أم لا . . إلى آخره ( 5 ) .
لأن " الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) ، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح ،
أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال : إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل
التسلط ( 7 ) لا مطلقا ، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 244 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 249 .
( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 174 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 250 .
( 6 ) عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 .
( 7 ) في ألف ، د : ( التسليط ) .