تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قوله : وكذا كفن زوجته ومملوكه ( 1 ) ، دون قريبه . . إلى آخره ( 2 ) . لم يظهر وجهه ، لأن المتبادر من المطلق كفن نفسه ( 3 ) ، والعمومات تقتضي وجوب أداء الدين ، وتعلق الحجر وحق الغرماء أيضا كذلك ، ولعل وجه التقديم أن كسوتهم حال الحياة مقدمة فكذا بعد الموت ، لأن حرمة المؤمن حيا وميتا واحدة ( 4 ) ، ويؤيده العلة المنصوصة في منع بيع دار سكناه ( 5 ) ، والله يعلم . قوله : [ فينقض القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس ] ، لظهور بطلان القسمة الأولى ، لتعلق حق هذا الغريم أيضا . . إلى آخره ( 6 ) . فعلى هذا يكون النماء الحاصل بعد القسمة الأولى للمفلس ، وأما التلف فلعله ممن هو في يده وتلف عنده ، لأن يده يد ضمان ، لعموم : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 7 ) . ويحتمل - على بعد - كونه من المفلس ، لانكشاف كون المال ماله واليد ليست يد غصب ، وفيه أن الضمان غير منحصر في الغصب . نعم ، الأمانة لا ضمان فيها .
هامش
( 1 ) لم ترد في المصدر : ( ومملوكه ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 269 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 345 الباب 13 من أبواب الدين والقرض و 19 / 328 الباب 27 من أبواب الوصايا . ( 4 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 76 / 79 الحديث 1 و 78 / 328 الحديث 27 ، وسائل الشيعة : 3 / 55 الحديث 3010 . ( 5 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 96 الحديث 3 ، علل الشرائع : 529 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 86 الحديث 387 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 269 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 1 / 224 الحديث 106 ، السنن الكبرى : 6 / 95 باب رد المغصوب .