على ما هو المشهور بينهم ، وورد ما يظهر منه من الأخبار ( 1 ) ، وقد ذكر ( 2 ) .
نعم ، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار ،
ففي الحقيقة يكون المتصرف هو الولي . نعم ، إن أذن لهما في التصرف في ماله يمكن
بعد ما اعتمد على صحة فعلهما ، لكن في السفيه مشكل جزما . نعم ، إن ثبت صحة
تصرف الصبي المميز - كما يشير إليها بعض الأخبار ( 3 ) - فالأمر كما ذكره ، لكن مر
عن الشارح أن العمل به مشكل ، مع عموم المنع من الكتاب والسنة ، بل الإجماع ( 4 ) .
ومع ذلك توقفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومر الكلام في بحث حجر
الصبي وتحقق البلوغ .
ثانيا : المفلس
:
قوله : ويثبت في ذمته مال ( 5 ) يجب أداؤه ، فإقراره مقبول ، ل " إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز " ( 6 ) . . إلى آخره ( 7 ) .
وفي " القواعد " احتمل القبول في حق الغرماء أيضا ، معللا بأن الإقرار
كالبينة ، ولا تهمة ( 8 ) ، ولعل مراده أنه مثلها حين تحقق الحجر ، إذ لا فرق بين إثبات
هامش
( 1 ) لاحظ ، وسائل الشيعة : 17 / 360 الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه
و 19 / 366 الباب 45 من أبواب الوصايا .
( 2 ) لاحظ ! الصفحة : 368 - 369 من هذا الكتاب .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 360 الباب 44 من أبواب الوصايا ، مستدرك الوسائل :
13 / 240 الحديث 15243 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 185 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( بأن في ذمته مالا ) .
( 6 ) عوالي اللآلي : 1 / 223 الحديث 104 و 2 / 257 الحديث 5 و 3 / 442 الحديث 5 ،
وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 242 .
( 8 ) قواعد الأحكام : 1 / 172 .