تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
" الخلاف " ( 1 ) : المحجور عليه ، فتأمل . . إلى آخره ( 2 ) . قد عرفت أن ما ذكره أولا من أن دليلهم قوي ( 3 ) لم يكن فيه قوة أصلا ، بل بعد التأمل لا وجه له أصلا . وما ذكره هاهنا من المؤيدات لا نفع فيها ، بعد ما عرفت مما أشرنا وما ذكره ( رحمه الله ) ، فإنه كان في غاية المتانة ، بل ظهر مما حققه ( رحمه الله ) أن الفقهاء في جميع المعاملات يعتبرون الرشد من حيث هو رشد ، فما ذكره العلامة ( 4 ) وبعض آخر ( 5 ) في المقام خلاف المشهور المعروف منهم في غير المقام ، وخلاف ما عليه سائر الفقهاء في سائر المقامات ، بل والجميع . قوله : فإنه لا دليل على الثاني ، ولا يلزم الأول ( 6 ) ، ولأن العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها . . إلى آخره ( 7 ) . فيه ، أن الاستصحاب جار في المواضع التي تتغير العلة ، مثل : تيمم فاقد الماء مع وجدان الماء في أثناء الصلاة ، والماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه ، وغير ذلك . فالأولى أن يقال : مقتضى الأدلة عدم الحجر إلا على من هو سفيه ما دام سفيها وشرط السفاهة ( 8 ) ، وأيضا خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وأيضا
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 124 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 225 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 219 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 423 . ( 5 ) لاحظ ! المقنعة : 667 ، إيضاح الفوائد : 2 / 52 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يلزم من الأول ) . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 226 . ( 8 ) كذا ، والظاهر أن الصواب : ( وبشرط السفاهة ) .