قوله : وسيجئ عدم التوقف ، فإن كانت حجة لا بأس بالعمل بها . . إلى
آخره ( 1 ) .
مضمون الرواية ( 2 ) ليس إلا أنه لا يحاصه الغرماء ، وقبل الحجر لا محاصة ،
بل الاختيار بيد المفلس يفعل ما يشاء ، وليس للغرماء منعه من شئ من
التصرفات - كما قال الآن - ويظهر منهم أنه مسلم عندهم ، فتأمل .
وسيجئ أن هذه الرواية خصت بالمحجور بالفلس ، بالإجماع والإشعار
الذي فيها ( 3 ) ، فلاحظ .
قوله : ثم إن الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه ، فإن سببه ( 4 ) هو الدين
والمطالبة ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 5 ) .
لا يخفى أن الحاكم إن كان حجره عن التصرف في ماله الموجود خاصة ، فبعد
قسمته بين الغرماء وعدم بقائه لا معنى لبقاء الحجر ، لانحصاره ( 6 ) في مال
مخصوص ، كما سيجئ .
نعم ، إن كان حجره كلية ، يكون الأمر كما ذكره الشارح ، ومع ذلك يقول :
إن كان حجره إلى أن يؤدي الديون ، فلا معنى لبقاء حجره ، لأنه مقيدا بقيد مغيا
بغاية .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 217 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 ، تهذيب الأحكام : 6 / 193 الحديث 420 ، وسائل
الشيعة : 18 / 415 الحديث 23955 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 251 .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإن السبب ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 218 .
( 6 ) في ب ، ج : ( وانحصاره ) .