تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
العوض من ماله ، لأنه أتلفه ، كما أن المجنون لو أتلفه يكون كذلك ، ولا يصير هذا منشأ ، لأنه لو سلطه على إتلاف ماله بالعوض [ له ] أن يأخذ العوض ، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا ، فتأمل . قوله : بين القول بأنه يملك أم لا . . إلى آخره ( 1 ) . الحجة إنما هو على القول بالمالكية ، وإلا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم ، إلا مع الإذن المالكي أو الشرعي ، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ( 2 ) . قوله : ولا نعلم ذلك ، والحكم غير واضح فيما يملكه - على تقدير القول بأنه مالك - وهو الظاهر ، كما مر . . إلى آخره ( 3 ) . الدليل - بعد الإجماع - هو الآية ، قوله تعالى : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( 4 ) ، لكون * ( شئ ) * نكرة في سياق النفي ، فتفيد العموم بلا تأمل . ويدل عليه الأخبار أيضا ، [ و ] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة ( 5 ) ، فلاحظ . قوله : ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة . . إلى آخره ( 6 ) . وخلاف والد الصدوق شاذ ضعيف ( 7 ) كمستنده ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . ( 2 ) عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . ( 4 ) النحل ( 16 ) : 75 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 213 . ( 7 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 510 . ( 8 ) أي : رواية عمار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) : تهذيب الأحكام : 9 / 187 الحديث 753 ، وسائل الشيعة : 19 / 281 الحديث 24598 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 386 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني