تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الظاهر ، أنهم اعتبروا الخروج عن الموضع المعتاد للحكم بالبلوغ ، بل صرح في " القواعد " بذلك ( 1 ) ، فعلى هذا لا يكفي مجرد الخروج حتى يعلم كونه من المعتاد ، ولذا لم يقل أحد منهم بما ذكره الشارح . نعم ، ما ذكره بقوله : ( وقد يقال ) ( 2 ) وجيه ، ولعلهم لا يأبون عنه ، بل ربما يرضون ، ووجهه ظاهر ، وكذا وجه اعتبارهم الاعتياد في الموضع ، لأن المطلقات محمولة على الأفراد المتعارفة ، كالبول والغائط وأمثالهما ، فلا دليل على أن المني بأي وجه يخرج يوجب البلوغ ، ويؤيده ما ورد من أن غسل الميت لأجل خروج المني الذي يكون منه ( 3 ) . قوله : وأنه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم . . إلى آخره ( 4 ) . بل الظاهر أن المدار في الأعصار والأمصار كان على مجرد حفظ المال وعدم الإفساد ، وإن لم يكونوا عدولا ، وما كانوا يحجرون الفساق وغير العادلين ومن لم يثبت عدالته ، بلا تأمل . قوله : [ والرواية - على تقدير الصحة - ] محمولة على أمور . . إلى آخره ( 5 ) . مع أن الإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز أغلب . قوله : قال في " مجمع البيان " : وليس ذلك مخصوصا بهم ، بل كل مؤمن يفعل ذلك . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 168 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 478 الحديث 2692 وذيل الحديث 2693 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 196 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 198 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 25 / 311 الحديث 31984 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 201 .