إجماع . . إلى آخره ( 1 ) .
فيه ، ما عرفت ، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادعيناه من الظهور من لفظ :
بلغ خمس عشرة ، فيسقط ما ذكره ، لما عرفت من أن الحجة هو الخبر الذي أفتوا
به ، لا الذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذ من الأصحاب ، مع أنه رجع
عنه في جميع كتب فتاويه ، لأن كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنفها ، فتأمل .
قوله : وقد مر ما يدل على الأول في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني
من الأخبار المتقدمة . . إلى آخره ( 2 ) .
لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى
أيضا ، كما لا يخفى ، وأما فهم الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع .
وأما السن ، فالظاهر أن حاله وحال السن في الذكور واحد بحسب الفتاوي
والأخبار ( 3 ) ، فتأمل .
قوله : وهو ظاهر ، وقد يقال : يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ
التسع . . إلى آخره ( 4 ) .
هذا يشهد على ما ذكرناه من أن العمومات والتكاليف مخصصة بالبالغين ،
وثبوت البلوغ لا بد منه ، والشك لا يكفي ، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه
بالعام ، فلاحظ .
قوله : ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 191 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 .
( 3 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 42 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .