تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
إجماع . . إلى آخره ( 1 ) . فيه ، ما عرفت ، ويظهر من كلامه اعترافه بما ادعيناه من الظهور من لفظ : بلغ خمس عشرة ، فيسقط ما ذكره ، لما عرفت من أن الحجة هو الخبر الذي أفتوا به ، لا الذي لم يظهر لنا مفت بمضمونه ولو كان فشاذ من الأصحاب ، مع أنه رجع عنه في جميع كتب فتاويه ، لأن كتب فتاويه بعد كتابي الأخبار صنفها ، فتأمل . قوله : وقد مر ما يدل على الأول في الآيات والأخبار ، ويمكن فهم الثاني من الأخبار المتقدمة . . إلى آخره ( 2 ) . لا دلالة في الآيات وما ذكر من الأخبار على كون الاحتلام دليلا للأنثى أيضا ، كما لا يخفى ، وأما فهم الثاني فأضعف ، فالمعتبر هو الإجماع . وأما السن ، فالظاهر أن حاله وحال السن في الذكور واحد بحسب الفتاوي والأخبار ( 3 ) ، فتأمل . قوله : وهو ظاهر ، وقد يقال : يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع . . إلى آخره ( 4 ) . هذا يشهد على ما ذكرناه من أن العمومات والتكاليف مخصصة بالبالغين ، وثبوت البلوغ لا بد منه ، والشك لا يكفي ، ولا دليل على إلحاق المشكوك فيه بالعام ، فلاحظ . قوله : ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 191 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 192 . ( 3 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 42 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 193 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 382 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني