تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

في أحكام الرهن

قوله : ولكن سندهما غير صحيح . . إلى آخره ( 1 ) . ومع الضعف يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحة الرهن ، وعموم الوفاء بالعهد والشرط ، وفي الخبر : " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها وإلا فاتركوه " ، أو " ليس منا " ( 2 ) وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : " ما لم تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به ، والذي جاءكم أولى " ( 3 ) وكذا عموم " الناس مسلطون على أموالهم " ( 4 ) ، وغير ذلك . قوله : وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار . . إلى آخره ( 5 ) . قلت : وبعد الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا ، لأن حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمة الراهن ، فمجرد اشتغال ذمته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمته ، كما أن الأمر في طرف المرتهن أيضا كذلك ، فإما أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديا - يعني الأولى والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك - أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أن حق المرتهن هو الدراهم أو الدنانير ، وأن الرهن أمر قيمي ، وأن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 156 ، وفيه إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ، وسائل الشيعة : 18 / 405 الحديثين 23938 و 23939 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 121 الحديث 33373 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديث 33344 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 457 الحديث 198 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 159 ، وسائل الشيعة : 18 / 391 الحديث 23910 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 362 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني