بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى .
قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة . .
إلى آخره ( 1 ) .
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن
يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ،
لتحقق شرط الصحة ، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه ، يجوز
ويتحقق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط .
قوله : والظاهر الجواز ( 2 ) .
فيه ، ما مر ، فتفطن .
قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا . . إلى آخره ( 3 ) .
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل
الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره ، وأما على القول بعدم الاشتراط ،
فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن
البتة ، ولم يتأمل أحد في ذلك .
قوله : ويحتمل جواز دفنه . . إلى آخره ( 4 ) .
إن كان مما يجوز دفنه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .