تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال ، كما لا يخفى . قوله : وما شرطه أحد على الظاهر ، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة . . إلى آخره ( 1 ) . عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره ، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا ، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده ، لتحقق شرط الصحة ، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه ، يجوز ويتحقق الشرط ، إذ الدوام عنده ليس بشرط . قوله : والظاهر الجواز ( 2 ) . فيه ، ما مر ، فتفطن . قوله : والاستصحاب يقتضيه ، وكونه مالكا . . إلى آخره ( 3 ) . فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر ، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره ، وأما على القول بعدم الاشتراط ، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة ، ولم يتأمل أحد في ذلك . قوله : ويحتمل جواز دفنه . . إلى آخره ( 4 ) . إن كان مما يجوز دفنه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 153 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 ، وفيه : ( والاستصحاب وكونه مالكا يقتضيانه ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 154 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 361 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني