تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ . قوله : والأخبار الصحيحة في جواز الوطء ، والضمان على المرتهن ، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان . . إلى آخره ( 1 ) . لا يخلو ما ذكره من تأمل ، لأن المستفاد منها جلا أو كلا أن الرهن عند المرتهن وفي قبضه ، مضافا إلى أن المتعارف الغالب القبض ، وعدم الاستيثاق والوثوق وغيره ، والمطلقات في الأخبار محمولة على الغالب منصرفة إليه ، والسؤال وقع فيها عن أمر آخر ، مع ظهور القبض ، فوجوب التفصيل محل نظر ( 2 ) ظاهر ، ولو وجب وجب التفصيل في سائر أحكام الرهن أيضا ، بل في كل الأحكام الشرعية لم يتحقق أمثال هذا التفصيل ، فتأمل . قوله : ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه ، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا ، وهو ظاهر . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن الظاهر والمتبادر من الرهن الوارد في الآية والأخبار هو العين ، والتبادر من المقبوض كونه بنفسه مقبوضا هنا ، لا فرد من أفراد ما يصدق عليه . وقياسه على البيع فاسد ، لأن الجواز فيه بدليل لا يقتضي الجواز هنا ، للإجماع والأخبار على جواز بيع الكلي وشرائه ، مع أن القبض ليس شرطا فيه أصلا ، وهو شرط في الرهن على الأصح ، مع أن الرهن شرع للاستيثاق بالنسبة إلى ما في الذمة ، فكيف يصير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ، مع أن المتبادر كون غير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة ؟ ! فتأمل جدا !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 138 . ( 2 ) لم ترد : ( محل نظر ) في : ألف ، ب ، د ، ه‍ . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 142 .