تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
في عقد الرهن قوله : قال في " التذكرة " : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] . . إلى آخره ( 1 ) . قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال . قوله : إن الاستقبال ( 2 ) إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] . . إلى آخره ( 3 ) . أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر . قوله : وأن دلالة الآية ( 4 ) غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم . . إلى آخره ( 5 ) . لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأن الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 130 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 12 . ( 2 ) في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 132 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 283 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .