في عقد الرهن
قوله : قال في " التذكرة " : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] . . إلى آخره ( 1 ) .
قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال .
قوله : إن الاستقبال ( 2 ) إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] . . إلى آخره ( 3 ) .
أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر .
قوله : وأن دلالة الآية ( 4 ) غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم . . إلى آخره ( 5 ) .
لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجية
هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأن الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من
الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي
للحجية ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 130 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 12 .
( 2 ) في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 132 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 283 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .