تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
قوله : فالقيود أيضا كذلك ، ألا ترى [ أن السفر غير شرط ؟ ] . . إلى آخره ( 1 ) . مفهوم القيد حجة قطعا ، لأن القيد للاحتراز ، فكيف لا يكون مفهومه حجة ؟ ! سلمنا أنه ليس مفهوم القيد ، لكن نقول : المنطوق لا عموم فيه ، فإن من يقول بعدم حجية المفهوم لا يقول بأن المنطوق عام ، لأنه فاسد بالبديهة ، مثلا يقول قوله ( عليه السلام ) : " في السائمة زكاة " ( 2 ) لا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه ، فليس هاهنا إلا حكم واحد - وهو حكم المنطوق خاصة - وهو ثبوت الزكاة في السائمة لا نفيها عن غيرها ، لكن لا يقول : هذا الحديث يدل على ثبوت الزكاة في غير السائمة أيضا ، لأنه فاسد ، لعدم الدلالة ، فلا يمكن التعدي . فنقول في المقام : إن القدر الثابت هو حكم المنطوق خاصة ، وهو صحة رهن المقبوض خاصة ، لعدم الدليل على الصحة سواه ، ولا يثبت منه سوى حكم المنطوق ، وهو لا يشمل غير المقبوض قطعا ، إلا أن يقال بأن العمومات تدل على العموم ، ولا يضرها هذا المنطوق . نعم ، لو كان المفهوم حجة ، ونقول بأن المفهوم يعارض المنطوق ( 3 ) ويخصصه يكون الحكم منحصرا ومختصا بعدم العموم دالا بالعموم أقوى ( 4 ) ، لكن الكلام في العمومات . قوله : والإرشاد يقتضي تمام التوثيق . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 . ( 2 ) دعائم الإسلام : 1 / 257 ، مستدرك الوسائل : 7 / 63 الحديث 7654 . ( 3 ) المراد منه هنا : منطوق العمومات . ( 4 ) في ألف ، ه‍ : ( وإلا بالعموم أقوى ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 354 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني