ويشير إلى عدم العموم ، أن زرارة لم يقل : إني لا أخرجه من ظل رأسه لأنه
يبيع القدر الذي لا يحتاج إليه فيه أو يشتري ظل رأسه ويسكن ولا يخرج ،
وحسنة الحلبي ( 1 ) أظهر في عدم العموم ، بملاحظة العلة المنصوصة فيها ، فتدبر .
قوله : والظاهر أنه عمل بها شيخه أيضا ، فتأمل ( 2 ) .
لا تأمل في أنهما جميعا عملا بهما كما لا يخفى ، والروايتان ( 3 ) موافقتان
للعمومات وغيرها .
قوله : وهما يدلان على أن الضمان ناقل . . إلى آخره ( 4 ) .
بعد تحقق الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق ( 5 ) على رضا الغرماء ، كما
ورد في الخبر الصحيح السابق ( 6 ) .
قوله : ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ، قال : نعم ، ولكن لهذا كلام . .
إلى آخره ( 7 ) .
استدرك ذلك مع عدم الوجوب ، ولم يستفصل أنه هل صيرورته إليه من
جهة الأمانة أم لا ، كما أن الأمر في الصحيحة أيضا كذلك ، وترك الاستفصال في
المقام يفيد العموم ، إلا أن يقال : الخاص ( 8 ) مقدم ، لكونه أقوى دلالة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 115 ، وسائل الشيعة : 18 / 339 الحديث 23801 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 .
( 3 ) أي رواية مسعدة بن صدقة : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 117 ، وسائل الشيعة :
18 / 342 الحديث 23807 ، ومرسلة الصدوق : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 119 ،
وسائل الشيعة : 18 / 342 الحديث 23806 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 346 الحديث 23817 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 120 ، وسائل الشيعة : 18 / 46 الحديث 23816 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 125 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22503 .
( 8 ) المراد بالخاص في هذا المقام : صحيحة معاوية بن عمار : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 275 الحديث 22509 وصحيحة سليمان بن خالد : مجمع الفائدة
البرهان : 9 / 126 ، وسائل الشيعة : 17 / 274 الحديث 22505 .