تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
التأكيدات والتشديدات التي لم تكن في حقوق الله تعالى ، وإن كانت مثل الصلاة الفريضة ، بل ميزان عدل الله إنما هو في حقوق الناس ( 1 ) ، وإلا ففي حقوق الله ( 2 ) هو أكرم وأرحم من أن يعذب بنار جهنم ، حيث قال : * ( يغفر الذنوب جميعا ) * ( 3 ) ، وأمثال ذلك ، ما لم يؤد إلى الكفر ، فإنه * ( لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) * ( 4 ) . قال ذلك ، حتى لا يجترئ على ترك مثل الفريضة أحد ، ومقتضى وعيده التهديد ، وله أن يفعل وله أن يترك ، بخلاف حقوق الناس . وقد عرفت رواية سلمة ( 5 ) ونحوها في الجملة ، وأما رواية زرارة فما قال : لم يفعل أو لم أقدر ، ولا قال ( 6 ) أيضا : ما قدرت إلى الآن وأمثاله ، بل قال : قال " لا يقدر . . إلى آخره " ( 7 ) ، فما قال ينادي بيأسه ، فلا تعارض أصلا ، فلا حاجة إلى الحمل أصلا ، فتأمل جدا . مع أن رواية زرارة غير دالة على عدم الطلب ، بل ربما كان الظاهر منه الطلب بقدر تيسره ، وأن زرارة كان كذلك لكن كان خائفا من التكليف بأشد منه .
هامش
( 1 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 72 / 311 - 334 . ( 2 ) في ألف : ( حقوق نفسه ) . ( 3 ) الزمر ( 39 ) : 53 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 48 . ( 5 ) أي : رواية سلمة التي مرت في : مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 53 ، تهذيب الأحكام : 6 / 185 الحديث 383 ، وسائل الشيعة : 18 / 326 الحديث 23773 . ( 6 ) ما أثبتناه هو الصحيح ، وأما في النسخ : ألف ، د ، ه‍ فالعبارة هكذا : ( قال قال لم يفعل لم يقدر ولا قال ) ، وهذه العبارة ساقطة من نسختي ب ، ج . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 ، وسائل الشيعة : 18 / 362 الحديث 23853 .