قوله : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي
اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين " ( 1 ) ، وفيهما مع ضعف السند - كما قاله
في " التذكرة " ( 2 ) - . . إلى آخره ( 3 ) .
إشارة إلى عدم ثبوت ضعفه من الرجال ، بل أثبتنا قوته ( 4 ) ، بل كمال قوته
- كما اختاره جدي ( 5 ) - مع أن الشيخ هو المضعف ( 6 ) وقد رجع في علم الرجال ،
عمل ( 7 ) الشيخ وغيره رواية في المقام تنادي بما ذكرناه .
مع أن تضعيف العلامة إنما هو من تضعيف الشيخ ، حيث قال : يرمى
بالغلو ، كما صرح هو أيضا بذلك في " الخلاصة " ( 8 ) ، و " ابن داود " ( 9 ) ، والمضعف
هو الذي عمل بها هنا إلى أن قدمها على الأحاديث والقواعد القطعية .
والظاهر أن المنع في روايته عن الرضا ( عليه السلام ) ( 10 ) حسما لمادة الربا - ورواية أبي
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 100 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 189 الحديث 401 ، وسائل
الشيعة : 18 / 347 الحديث 23819 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 3 ، والمقصود من ضعف السند هنا هو ضعف محمد بن الفضيل
الأزدي .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 95 .
( 4 ) راجع ! تعليقات على منهج المقال : 315 .
( 5 ) روضة المتقين : 14 / 447 .
( 6 ) رجال الطوسي : 360 الرقم 25 و 389 الرقم 35 .
( 7 ) هذه العبارة ساقطة من ب ، ج ، وفي باقي النسخ كما هي مثبتة ، والظاهر أن الصواب :
( ونقل ) بدلا من ( عمل ) .
( 8 ) رجال العلامة الحلي : 251 الرقم 19 .
( 9 ) رجال ابن داود : 275 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 94 ، الكافي : 5 / 100 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام :
6 / 191 الحديث 410 ، وسائل الشيعة : 18 / 348 الحديث 23820 .