تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وفي الكل نظر ظاهر ، حتى الأخير ، فتأمل ! والمراد من النية هو العزم والداعي ، سواء كان مخطرا بالبال أو لا ، كما حققناه في مبحث النية في العبادات . قوله : وبعيد عن تصرف الغير . . إلى آخره ( 1 ) . وأنه لو لم يفعل يثمر عادة إلى التلف ، أو ربما يثمر ، ومقدمة الواجب واجب عند الفقهاء . قوله : [ الإيجاب بمثل هذا مشكل ] إلا أن يكون إجماع أو نحوه . . إلى آخره ( 2 ) . مثل الأخبار ( 3 ) ، فإن ظاهره في الوجوب على القول بوجوب المقدمة ، كما هو المشهور ، مع أن إطلاقه على الوجوب الشرطي لعله لا إشكال فيه في أمثال المقام ، فتأمل . قوله : والأصل عدم ظهور المانع ( 4 ) ، لأن صرف المال في وجه الله ، ولبراءة الذمة [ ، ولو احتياطا ، لا يسمى إسرافا ولا تبذيرا ] ( 5 ) . هذا كذلك إن لم يرفع اليد عن الطلب والجد فيه للوصول إلى صاحبه ، والظاهر أن ابن إدريس لا يمنع من ذلك ( 6 ) . وأما مع اليأس بالمرة وحصول العلم العادي بعدم الوصول إليه ، فمع التصدق إشكال ، لدوران الأمر بين انقراض الصاحب أو وجود صاحب ، فعلى
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 86 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 257 الباب 1 من كتاب الوصايا . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( والأصل ، وعدم ظهور المانع ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 88 . ( 6 ) السرائر : 2 / 37 .