القرض ( 1 ) خلافا لفتوى الفقهاء ( رحمه الله ) .
وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا ، وعدم
اختصاصه بغير العقد ، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه .
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة ( 2 ) ، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور
عدم الاختصاص بغير العقد ، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر ، فتدبر .
قوله : وجوب أخذ الأجود ، ذكره في " التذكرة " ( 3 ) . . إلى آخره ( 4 ) .
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه ، وإلا فإنه ربما يتضرر
بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك .
قوله : إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا . لعل دليله أن القيمي إنما
خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلا القيمة . . إلى آخره ( 5 ) .
سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء . . إلى آخره - رواية
بمضمونها ، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إليه في رجل كان
له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم
يقاطعه على السعر ، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ، ارتفع الطعام والزعفران
والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين ، سعر يوم ( 6 ) الذي أعطاه
هامش
( 1 ) لاحظ ! مفاتيح الشرائع : 3 / 63 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 65 ، الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
18 / 191 الحديث 23465 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 4 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 66 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 69 .
( 6 ) كذا في النسخ وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي : تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( بأي
السعرين يحسبه ، قال : لصاحب الدين سعر يومه . . ) .