تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه ؟ فقال ( عليه السلام ) ( 1 ) : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " ( 2 ) ، فلاحظ .

أحكام الدين

قوله : وبالقبض هو المشهور . . إلى آخره ( 3 ) . يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض ( 4 ) ، فلاحظ . قوله : مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل : * ( أوفوا ) * ( 5 ) ، و * ( لم تقولون ما لا تفعلون ) * ( 6 ) ، و " المسلمون عند شروطهم " ( 7 ) . . إلى آخره ( 8 ) . لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين ، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ، بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاص القهري أيضا من الحين ، لتساوي الحقين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فوقع ( عليه السلام ) ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 99 ، تهذيب الأحكام : 6 / 196 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 18 / 85 الحديث 23208 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 73 ، أي : حصول التملك بالقبض . ( 4 ) وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 6 ) الصف ( 61 ) : 2 . ( 7 ) عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 .