وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه ؟ فقال ( عليه السلام ) ( 1 ) :
ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " ( 2 ) ، فلاحظ .
أحكام الدين
قوله : وبالقبض هو المشهور . . إلى آخره ( 3 ) .
يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة
القرض على المستقرض ( 4 ) ، فلاحظ .
قوله : مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل : * ( أوفوا ) * ( 5 ) ،
و * ( لم تقولون ما لا تفعلون ) * ( 6 ) ، و " المسلمون عند شروطهم " ( 7 ) . . إلى آخره ( 8 ) .
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على
الطرفين ، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ،
بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاص القهري أيضا من
الحين ، لتساوي الحقين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فوقع ( عليه السلام ) ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 99 ، تهذيب الأحكام : 6 / 196 الحديث 432 ، وسائل
الشيعة : 18 / 85 الحديث 23208 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 73 ، أي : حصول التملك بالقبض .
( 4 ) وسائل الشيعة : 9 / 100 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 5 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 6 ) الصف ( 61 ) : 2 .
( 7 ) عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 80 .