تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
والاسترداد من الحين بغير مهلة أصلا ولا تأخير مطلقا ، والأخبار أيضا تنادي بذلك ( 1 ) ، فالتأخير مأخوذ في حقيقة القرض ونفس المعاملة ، ولهذا لو أخذ بإزاء تأخيره ما زاد عن ماله يكون منفعة قرضه البتة ، والأخبار أيضا تنادي بذلك ، ويكون حراما إن كان شرطا ، وإلا فلا . قلت : على هذا يجب تعيين الأجل وانضباطه على طريقة المعاملات اللزومية ، لاتحاد العلة ، فتأمل جدا . وأيضا ، المستفاد من الأخبار المتواترة أن القرض مستحب ( 2 ) ، ولا شك أن الاستحباب يرجع إلى التأخير كما اعترفت ، واستحباب التأخير يقتضي جواز الرجوع البتة ( 3 ) ، والدال عليه يدل عليه بالبديهة ، فعموم تلك الأخبار وإطلاقها يقتضي كون ذلك التأخير مستحبا مطلقا . وبالجملة ، الوارد في الآية والأخبار - مع نهاية كثرتها - ليس سوى المدح والترغيب والثواب من دون شائبة لزوم وعقاب على الترك أصلا ورأسا ، ومقتضى ذلك ليس سوى الاستحباب بالبديهة ، كما لا يخفى على المتأمل في الآية ( 4 ) والأخبار ، وأن المقرض محسن إلى المقترض متبرع ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * ( 5 ) . فلو كان القرض من العقود الواجبة لكان الأهم فيه لزوم الوفاء ووجوبه ،
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : 166 الحديث 1 و 4 و 5 ، وسائل الشيعة : 18 / 330 الحديث 23785 و 366 الباب 25 من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 329 الباب 6 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) في ب ، ج : ( إليه ) . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 280 . ( 5 ) التوبة ( 9 ) : 91 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 325 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني