تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
أن يشترط في عقد لازم ( 1 ) ، ومعلوم أن العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك تعرضوا ، وفي المنفعة منعوا مطلقا ، واستثنوا التبرع خاصة ، وما قالوا في صورة الشرط : إلا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبر . ومن المؤيدات ، أنهم ذكروا طرق التخلص من الربا في البيع ( 2 ) ، وهنا ما أشاروا أصلا ، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما ، وقد عرفت أنهم منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون عللوا بما عللوا ، وإلا فيظهر أن الحال فيما نحن فيه أشد ، وأنه لا يقبل الحيل عندهم . ومن المؤيدات ، أنهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم ، مثل : الصحيح عوض المكسر ( 3 ) ، من حيث لا دليل عليه أصلا ، ومعظم محققيهم قالوا بحرمة النفع التي هي المعاملة المحاباتية ( 4 ) أيضا ، فكيف لم يتوجهوا إلى ذكر هذا الخلاف ورده ، بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم ، وأقل ما في الباب موهمة فيها ؟ وأيضا ، أنهم يتعرضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمة ، فإذا كان رأيهم في المقام الحلية فكيف ما تعرض أحد منهم ، بل تعرض معظم المحققين بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف ؟ ! فتدبر . والشيخ في " الاستبصار " أيضا صرح بالحرمة مع الشرط ، وبالكراهية مع عدمه ( 5 ) ، فلاحظ وتأمل ! .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 ، جامع المقاصد : 5 / 25 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 63 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 ، جامع المقاصد : 5 / 21 . ( 4 ) راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 . ( 5 ) الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 23 .