تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ولا شبهة ولا نزاع في أن الزيادة المالية هي ربا ، والربا هو الزيادة في المال لغة وعرفا وشرعا ، والروايات التي أتى بها ( 1 ) لا تأمل ولا نزاع في كونها محمولة على عدم الشرط ، كما ستعرف ، ويصرح ويأتي بدليله . نعم ، وقع النزاع في أن كل ما هو منفعة حرام إذا كان شرطا ، أم الحرام إنما هو الزيادة المالية ، إما في القدر - مثل : أن يكون عشرة اثني عشر - أو زيادة المنفعة - مثل : أن يزيد على العشرة سكنى بيت أو ركوب دابة أو عمل عبد أو حر وأمثال ذلك - أو الجيد عوض الردئ ، أو غير ذلك مما هو من الأمور المالية سوى الصحيح عوض المكسر ، أو بغير استثناء هذا أيضا ؟ ظاهر عبارات الأكثر هو الأول ، بل صرح بعضهم بذلك ( 2 ) ، ومنهم من صرح بالثاني مع عدم الاستثناء ، ومنهم العلامة في بعض كتبه ( 3 ) ، ولعل رأيه في هذا الكتاب أيضا ذلك ، فتأمل ، ومنهم ولده فخر المحققين ( 4 ) ، والمحقق الشيخ علي ( 5 ) . ودليل الأولين ظاهر رواية العامة المشهورة ( 6 ) المعمول بها المستند إليها عند الأكثرين المطابقة لبعض الروايات الخاصية مع الصحة ، بل ومع استفادة صحة الرواية العامية من مضمونها وإشارتها إليها ، مثل : صحيحة يعقوب بن شعيب ( 7 ) ، وحسنة ابن مسلم ( 8 ) لا تدل على كذب ، بل على عدم حقية ما يظهر من
هامش
( 1 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 - 66 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 67 ، إرشاد الأذهان : 1 / 390 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 1 / 156 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : 2 / 4 . ( 5 ) جامع المقاصد : 5 / 21 . ( 6 ) أي خبر : ( كل قرض يجر منفعة فهو حرام ) : كنز العمال : 6 / 238 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 63 ، تهذيب الأحكام : 6 / 204 الحديث 462 ، وسائل الشيعة : 18 / 356 الحديث 23838 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 ، الكافي : 5 / 255 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23833 .