تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ذكره ( 1 ) أصلا ، ولا لما قال من أن بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر ( 2 ) ، إذ لا تأمل فيه أيضا ، إذ لجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة ، ولما كان البطلان من الحين - كما عرفت - يلزم أن يكون البيع في زمن صحة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلة ، كما ذكر واعترف ، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر ( 3 ) . وليس هذا من خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثم أعتق ثم بطل البيع والشراء ، أو مات ثم بطل . . إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمل جدا . قوله : [ والصبر حتى تحصل ] بغير أجرة على البائع ، للأصل ، ولأن البائع . . إلى آخره ( 4 ) . ولأن البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين عليه . قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمل ( 5 ) . رواية عقبة بن خالد ( 6 ) - المنجبرة بعمل الأصحاب - دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ ! .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 522 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 524 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 300 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني