تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وإن كان توقف في " القواعد " في دخول اليابس ( 1 ) ، ولعله ليس في محله . قوله : لصدق البيع بعد التأبير . . إلى آخره ( 2 ) . في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبر إشكال ، ولعل الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار ( 3 ) دخول القدر الذي لم يؤبر في المبيع دون القدر الذي أبر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميز ، فالعلاج الصلح .

التسليم

قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما . . إلى آخره ( 4 ) . الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأن العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرف في ملكه والتخلية ، لأن صاحب مال إذا علم أن ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أن ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكنه منه ولا يمنعه ، أما أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا . نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا . قوله : [ ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 149 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 501 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 92 الحديث 23222 و 93 الحديث 23224 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 .