وإن كان توقف في " القواعد " في دخول اليابس ( 1 ) ، ولعله ليس في محله .
قوله : لصدق البيع بعد التأبير . . إلى آخره ( 2 ) .
في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبر إشكال ، ولعل الأوفق بالقياس إلى لفظ
الأخبار ( 3 ) دخول القدر الذي لم يؤبر في المبيع دون القدر الذي أبر ، وإذا وقع
المزج الموجب لعدم التميز ، فالعلاج الصلح .
التسليم
قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما . .
إلى آخره ( 4 ) .
الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأن العوض يصير بعد العقد منتقلا
إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرف في ملكه والتخلية ،
لأن صاحب مال إذا علم أن ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أن ] مؤنة
الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكنه منه ولا يمنعه ، أما أن يكون عليه أن يعطيه
ومؤنته يكون عليه فلا .
نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من
الدفع هو ما ذكرنا .
قوله : [ ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 149 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 501 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 92 الحديث 23222 و 93 الحديث 23224 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 .