تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ومنعه من حقه فيجبرهما الحاكم . . إلى آخره ( 1 ) . هذا مع وجود الحاكم وتمكنه من ذلك ، أما مع عدم ذلك ، فالأوجه جوازه عند توقف حصول حقه عليه ، بل ما في " التذكرة " لا يخلو عن قرب من أن البائع له حق الحبس . . إلى آخره ( 2 ) ، فتأمل . قوله : إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتفاقا . . إلى آخره ( 3 ) . فذكر الإخراج لعله خارج مخرج الغالب . قوله : [ فالانتقال إليه ] قبل التلف يحتاج إلى ناقل . . إلى آخره ( 4 ) . قد عرفت أن رواية " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ( 5 ) ظاهر في ذلك ، والأصحاب اتفقوا عليه . قوله : وأما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأول قبله بقليل [ ، فلأن البطلان - في أي وقت كان - في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر ] . . إلى آخره ( 6 ) . لا ريب في أن البطلان إنما هو من حين التلف ، لا أنه من الرأس ، كما هو مقتضى دليل البطلان ، لأن العقد كان صحيحا لازما بلا شك ، ولمقتضى الأدلة إلى حين التلف ، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمل . والشارح قال : حين التلف تلف من مال بائعه ، واتفاق الأصحاب أيضا وقع على ذلك ، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس ، فلا وجه للتأمل الذي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 504 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 473 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 506 ، وفيه : ( عن بيت المالك ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 518 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 299 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني