أنه لا يروي إلا ما هو يقيني قطعي ( 1 ) .
قوله : ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي [ تقدمت بمثله مشكل ] . . إلى
آخره ( 2 ) .
مضافا إلى أن ظاهر الخبر لا يقولون به ، وهو وهن آخر ، ومن هذا ظهر أن
الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به ، لأنه ما قيد بما ذكر ، وإن قلنا : إن كل ما أورد في
" الفقيه " يكون فتواه ، مع أنه فيه أيضا تأمل .
صرح جدي ( رحمه الله ) بأنه ليس كذلك ( 3 ) ، لأنه يروي كثيرا مما لا يفتي به ، فلعله
ندم مما ذكره في أول كتابه وبدا له ، فتأمل .
وصرح في " شرح اللمعة " بأن موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم
الفضل ( 4 ) ، فيظهر منه أن حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها ، وكذا يظهر من كلام
غيره ( 5 ) أيضا ، ومنهم الشارح ( 6 ) .
ما يندرج في المبيع
قوله : [ العرف يقضي بالشمول ، لأن الغصن ] مطلقا رطبا ويابسا ،
والورق كذلك . . إلى آخره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 7 - 8 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 491 .
( 3 ) روضة المتقين : 1 / 17 .
( 4 ) الروضة البهية : 3 / 440 .
( 5 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 532 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 499 .