قوله : وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلط الزوج على مالها ] ( 1 ) . . إلى
آخره ( 2 ) .
غير معمول بها بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة
للتأييد فيها .
قوله : ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] . . إلى آخره ( 3 ) .
الظاهر ذلك ، لأنه ( 4 ) لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتى
بالنسبة إلى المأمون ، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه
برضاه وطيبة نفسه ، سيما مع كون دينه واعتقاده حلية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة
أن كل قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه ( 5 ) ، فتأمل جدا .
قوله : إذ ليس فيه إلا محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى . . إلى آخره ( 6 ) .
لا يخفى أنه أحمد بن محمد ، وهو البرقي ، يروي عن محمد بن عيسى بن عبد
الله الأشعري ، وأحمد ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما ( 7 ) . نعم ، في السند
ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور ، لكن " الكافي " رواه ( 8 ) ، وقال في أوله
هامش
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 21 / 516 الباب 5 من أبواب النفقات .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 ، وفيه : ( على من كان ماله فيئا ) .
( 4 ) في ألف ، د ، ه : ( وأنه ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : 22 / 73 الأحاديث 28056 و 28057 و 28058 و 28061 و 28062 ،
وورد بهذا اللفظ في : رجال الكشي : 2 / 863 الرقم 1123 ، بحار الأنوار : 101 / 140
الحديث 17 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 491 ، وفيه : ( إذ ليس فيها . . ) .
( 7 ) جامع الرواة : 2 / 165 ، تعليقات على منهج المقال : 312 - 313 .
( 8 ) الكافي : 5 / 147 الحديث 3 ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان - أي محمد
بن أحمد - وليس كما ذكره المحشي ( رحمه الله ) من أنه أحمد بن محمد .