تسلط الملاك في ملكه ، فكأنه أقدم على ذلك .
قوله : ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] . . إلى آخره ( 1 ) .
لم نجد العموم ، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب . نعم ، ربما كان عبارة " الفقه
الرضوي " فيها عموم ، فتأمل بعد الملاحظة .
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه ( 2 ) ، وذكرنا أن المراد
منها رفع الحظر المتوهم .
قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع . . إلى آخره ( 3 ) .
روي في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار
ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها
أو مثل لبنها قمحا " ( 5 ) .
قوله : الإشكال في البقرة والناقة . . إلى آخره ( 6 ) .
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا ( 7 ) .
قوله : فكأنه عالم به واشترى ، فلا خيار . . إلى آخره ( 8 ) .
ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيا ، بل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 29 الباب 16 من أبواب الخيار .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 439 .
( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 87 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15435 .
( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 88 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15436 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 442 .
( 7 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 648 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 .