تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
تسلط الملاك في ملكه ، فكأنه أقدم على ذلك . قوله : ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] . . إلى آخره ( 1 ) . لم نجد العموم ، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب . نعم ، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم ، فتأمل بعد الملاحظة . وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه ( 2 ) ، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم . قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع . . إلى آخره ( 3 ) . روي في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " ( 4 ) . وقال ( عليه السلام ) : " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " ( 5 ) . قوله : الإشكال في البقرة والناقة . . إلى آخره ( 6 ) . وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا ( 7 ) . قوله : فكأنه عالم به واشترى ، فلا خيار . . إلى آخره ( 8 ) . ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيا ، بل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 29 الباب 16 من أبواب الخيار . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 439 . ( 4 ) عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 87 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15435 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 88 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15436 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 442 . ( 7 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 648 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 .