تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الربا

قوله : وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص ( 1 ) التحريم [ بالبيع ] . . إلى آخره ( 2 ) . بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم ، لأنه قال : ( فيه الربا ) ( 3 ) ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية ( 4 ) ، وكذا أدلة حرمتها . قوله : ويمكن في القرض أيضا . . إلى آخره ( 5 ) . لا شبهة في ذلك ، كما يدل عليه الأخبار ( 6 ) ، بل ربما يكون ضروري الدين أنه الربا . قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع . . إلى آخره ( 7 ) . بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه ، كما حقق في محله ، ولا شبهة في أن الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية ، نهى الله تعالى عنه ( 8 ) ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل : * ( فإن لم تفعلوا ) * ( 9 ) ، كما
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 ، مجمع البيان : 1 / الجزء الثالث / 360 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 160 الباب 18 من أبواب الربا و 352 البابين 19 و 20 من أبواب الدين والقرض ، وغيرها . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 . ( 8 ) لاحظ ! البقرة ( 2 ) : 275 و 278 ، آل عمران ( 3 ) : 130 ، النساء ( 4 ) : 161 . ( 9 ) البقرة ( 2 ) : 279 .