الربا
قوله : وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص ( 1 ) التحريم [ بالبيع ] . . إلى آخره ( 2 ) .
بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم ، لأنه قال : ( فيه الربا ) ( 3 ) ، وآية
التحريم غير منحصرة في هذه الآية ( 4 ) ، وكذا أدلة حرمتها .
قوله : ويمكن في القرض أيضا . . إلى آخره ( 5 ) .
لا شبهة في ذلك ، كما يدل عليه الأخبار ( 6 ) ، بل ربما يكون ضروري الدين
أنه الربا .
قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع . . إلى آخره ( 7 ) .
بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى
اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه ، كما حقق في محله ، ولا شبهة في أن الربا
ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية ،
نهى الله تعالى عنه ( 8 ) ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل : * ( فإن لم تفعلوا ) * ( 9 ) ، كما
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 ، مجمع البيان : 1 / الجزء الثالث / 360 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 160 الباب 18 من أبواب الربا و 352 البابين 19 و 20 من
أبواب الدين والقرض ، وغيرها .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 .
( 8 ) لاحظ ! البقرة ( 2 ) : 275 و 278 ، آل عمران ( 3 ) : 130 ، النساء ( 4 ) : 161 .
( 9 ) البقرة ( 2 ) : 279 .