هو مسلم وحققناه في محله .
قوله : واستلزام الوطء لمسها ( 1 ) غالبا . . إلى آخره ( 2 ) .
ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيما وأن يكون
الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد .
قوله : [ لأنها قد تزول ] بوضع الحمل . . إلى آخره ( 3 ) .
قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده .
قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه . . إلى آخره ( 4 ) .
قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد ،
وأن النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجح ذلك ، ولا يجب أن يكون كل
حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت
بضميمة عدم القول بالفصل .
على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب
العامة ( 5 ) ، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان
الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق ، مع أنه
مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته .
قوله : فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي ( 6 ) ، فيكون صحيحا . . إلى
هامش
( 1 ) كذا وفي المصدر : ( لها ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 - 433 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 - 439 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 و 551 ،
وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 و 15 الحديث 23036 .