تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
هو مسلم وحققناه في محله . قوله : واستلزام الوطء لمسها ( 1 ) غالبا . . إلى آخره ( 2 ) . ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد . قوله : [ لأنها قد تزول ] بوضع الحمل . . إلى آخره ( 3 ) . قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده . قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه . . إلى آخره ( 4 ) . قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد ، وأن النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجح ذلك ، ولا يجب أن يكون كل حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت بضميمة عدم القول بالفصل . على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامة ( 5 ) ، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق ، مع أنه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته . قوله : فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي ( 6 ) ، فيكون صحيحا . . إلى
هامش
( 1 ) كذا وفي المصدر : ( لها ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 - 433 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 - 439 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 و 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 و 15 الحديث 23036 .