آخره ( 1 ) .
الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون
خيار الحيوان للمشتري ( 2 ) ، بل في الظن أن ما في " الفقيه " ( 3 ) هو هذه الصحيحة إلا
أنه سقط فيه قوله : " ثلاثة أيام " بعد قوله : " حتى ينقضي الشرط " ، فعلى هذا لا
دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما
هو ظاهر .
ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله ( عليه السلام ) : " يوما أو يومين " ( 4 ) ، وهذا أيضا
يؤيد الاتحاد ، فتأمل .
قوله : وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع ( 5 ) . . إلى
آخره ( 6 ) .
لم أجد الدلالة ، ولعل العبارة سقيمة ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " ينقضي الشرط " ( 7 )
لعل اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان ( 8 ) ، وخصوصا
بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما .
قوله : [ ذلك الرد جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما
تقدم ] . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ) .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، وسائل الشيعة : 18 / 15 ذيل الحديث 23036 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 .