تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
آخره ( 1 ) . الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري ( 2 ) ، بل في الظن أن ما في " الفقيه " ( 3 ) هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله : " ثلاثة أيام " بعد قوله : " حتى ينقضي الشرط " ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما هو ظاهر . ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله ( عليه السلام ) : " يوما أو يومين " ( 4 ) ، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد ، فتأمل . قوله : وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع ( 5 ) . . إلى آخره ( 6 ) . لم أجد الدلالة ، ولعل العبارة سقيمة ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " ينقضي الشرط " ( 7 ) لعل اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان ( 8 ) ، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما . قوله : [ ذلك الرد جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما تقدم ] . . إلى آخره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، وسائل الشيعة : 18 / 15 ذيل الحديث 23036 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 283 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني