يلزمه به ، لعموم * ( أوفوا ) * ( 1 ) وغيره ، وإن كان جاهلا فلا شك في أن له الخيار ،
ولا تأمل فيه ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا .
وبالجملة ، ما يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضي الخيار فيه ، لعدم
النص بالخيار بحيث يختص بغير ما نحن فيه ، فتأمل جدا .
والظاهر من عبارة " القواعد " ثبوت الأرش هنا أيضا ( 2 ) .
ومما ذكرنا ظهر أن لا مخالفة بين أول كلام " التذكرة " وآخره ، لتقييده بلفظ
( هنا ) ( 3 ) هاهنا دون ما سبق ، ولتعليله عدم تحقق الأرش بما ذكر .
قوله : ثم ينظر في دليل جواز الرد [ فإن شمله يرد ] . . إلى آخره ( 4 ) .
قد عرفت الدليل وأنه لا مجال للمناقشة فيه ، وأن الظاهر شموله لما نحن فيه .
قوله : نعم ، يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب [ قبل الحدث
والتصرف ، والأرش بعده ] . . إلى آخره ( 5 ) .
لا يخفى أن دليلهم هو القاعدة التي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح
قول المصنف ، ( العيب ، وهو كل ما يزيد أو ينقص ) ( 6 ) ، مضافا إلى عبارة " الفقه
الرضوي " ، وهي هذه : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه ،
إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب " ( 7 ) ، وهي منجبرة بعمل
الأصحاب مع أن " الفقه الرضوي " ، معتبر عندهم ، ولذا كثير من أحكامهم نفس
هامش
( 1 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 145 - 146 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 430 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 422 .
( 7 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 .