تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

في أحكام الخيار

قوله : وبالجملة ، الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم . . إلى آخره ( 1 ) . ولعل تتبع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها ( 2 ) يؤيده ويعضده ، فتأمل . قوله : ( ويسقط بالتصرف ) ( 3 ) ، ظاهره أن التصرف مطلقا يسقط خيار الشرط . . إلى آخره ( 4 ) . هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السابقة من أن علة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط رد الثمن ، وكون ذلك الرد في مدة الخيار ، وكون المبيع ( 5 ) هو الذي اشترط ارتجاعه لا غيره ، وأنه لا يصح إذا اشترط عدم رد أصلا ، أو رد لمن هو أجل أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحة المريض ، أو القدوم من السفر . . إلى غير ذلك مما لا خفاء في فساده ، وأن قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع . قوله : [ إلا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 16 - 20 الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب الخيار . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 . ( 5 ) هذا المقطع ساقط من ب ، ج ، ه‍ ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 252 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني