تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
صحته مطلقا من دليل ، سيما بملاحظة ما بين الإلزام والفسخ من التوابع الظاهرة ، والوارد في النص والفتاوي هو الذي ذكره المصنف لا غير . وعموم " المؤمنون . . إلى آخره " - مع ما عرفت - يقتضي صحة صور كثيرة ، مثل أن لا يكون مثلا ، بل أقل ولو بمراتب ، كالأكثر ، وغير الجنس ، وغير مقصود العوضية ، مثل إعطاء مد من الحنطة أو قراءة سورة ، إلا أن يدعي الإجماع من الفقهاء على الفساد فيهما . ولم نجد من كلامهم سوى ما ذكرنا من ظهور اشتراط ارتجاع خصوص المبيع ، ويجوز أن يكون مراد الشارح من جواز العكس هو استرجاع المبيع أولا ثم رد الثمن بعده ولو مدة ، لقوله ( 1 ) - بعد ذلك - : ( والعمدة في ذلك . . إلى آخره ) ( 2 ) ، فتأمل ! فلا يتوجه على قوله إيراد أصلا ، ويكون موافقا لغيره من الأصحاب ، والله يعلم . وسيجئ تتمة للمقام في الحاشية الآتية . قوله : [ وأن التعدي إلى المثل ] والقيمة بحسب الشرط والعقد قبلها . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن القيمة ربما تتفاوت كثيرا فيما بين وقت العقد ومنتهى انقضاء مدة الخيار ، فلزم الجهل والغرر ، لعدم المعلومية المعينة . فإن قلت : عموم " المؤمنون عند شروطهم " يقتضي الصحة . قلت : فعلى هذا لا حاجة إلى تعيين المدة أيضا ، والجواب الجواب ، بل ضرورة عدم تعيين القيمة أشد عند الفقهاء بلا شبهة ، للنهي عن الغرر ( 4 ) ، ولم يقل
هامش
( 1 ) في الأصل : ( قوله ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 ، ولم يرد في المصدر : ( والعقد قبلها ) . ( 4 ) عيون أخبار الرضا : 2 / 50 الحديث 168 ، بحار الأنوار : 70 / 304 الحديث 19 و 100 / 81 الحديث 4 و 8 .